كذلك الإمام " (1).
وفي رواية أبي خالد الكابلي قال، قال: " إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ، فإنه إنما يعمل بأمر الله " (2) وفي دلالتها خفاء.
وعن الشيخ (3) وأبي الصلاح (4) المنع من التخصص; لظاهر الآية، لأن اللام للملك، والواو تقتضي التشريك.
وفيه: أن الملكية مستلزمة للتسوية والمشاركة وعدم جواز التصرف لأحدهم بدون إذن الآخر، وغير ذلك مما هو من توابع الملك، واللوازم منتفية، والظاهر أنه لبيان المصرف، وأن المستحقين لذلك الذين يجوز الصرف إليهم هؤلاء.
ويدل عليه: كونه كذلك في آية الزكاة (5)، مضافا إلى أن الخمس عوض عن الزكاة لهؤلاء كما يستفاد من الأخبار، فيكون مساويا لها، وإنما خرج النصف بدليل خارجي، وكذلك الأخبار الدالة على تقسيمها ستة أسهم (6) تنزل على المصارف والمستحقين، لا الملك.
وبالجملة: الأصل وملاحظة آية الزكاة وكون الخمس عوضا عنها ولزوم العسر والحرج وما يترتب من المفاسد على جعل اللام للملك وعمل جمهور الأصحاب يرجح عدم وجوب البسط، ولكنه أحوط وأفضل.
وأما البسط على الأشخاص فهو مما لا ينبغي التأمل في عدم وجوبه كعدم وجوب