قال يونس، فقلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم قال، فقال:
" بعه وأعط ثمنه أصحابك " قال، فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ فقال: " نعم " (1).
وقريبا منه روى الشيخ في الصحيح عن الرضا عليه السلام (2).
ورويا أيضا، عن يونس، عن نصر بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح: قد وقعت عندي مائة درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق، فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها، وما أصنع بها، ضقت بها ذرعا؟ فكتب: " أعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج " (3).
قال المحقق الأردبيلي - رحمه الله - في كتاب اللقطة: إن هذا هو المشهور برد المظالم (4).
وقال العلامة المجلسين رحمه الله - ووالده الفاضل المتقي - رحمه الله -: إن هذا والقسم الأول، يعني ما لا يعلم القدر والمالك هما المشهوران برد المظالم، وجوزا إعطاءهما السادات وغيرهم.
وكيف كان فلا ريب في تفاوت الحال في المصرف من حيث الدليل، فإن الأول مما وقع فيه النزاع العظيم، والمشهور أن مصرفه مصرف الخمس، وقد عرفت أنه الأقوى، بخلاف هذه، فإن المشهور جواز التصدق به، ولم يشترطوا فيه إذن الحاكم، ولا عدالة المتصرف، ولا عدالة المستحق.
وجوز المحقق الأردبيلي أيضا التصدق به على السادات (5)، وهو على الأظهر كما مرت الإشارة إليه سابقا، وعلى القول بتحريم مطلق الصدقة الواجبة على السادات يجئ القول بالعدم