غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
صرفها إلى فقراء بني هاشم في حال غيبته أيضا على الأظهر كما سيجئ تحقيقه (1).
وقال الشهيد في البيان: ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، وفي رواية " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأموال بالخمس " (2) وهذه تؤذن أنه في مصارف الصدقات; لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس (3).
هذا، ولكن الصدوق في الخصال روى في الصحيح عن عمار بن مروان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " (4).
ثم قال في الخصال: وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الخمس على خمسة أشياء:
على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة " ونسي ابن أبي عمير الخامس (5)، قال مصنف هذا الكتاب: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، أو لا يعرف منه بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمس، انتهى كلامه رحمه الله.
وسوق الرواية دليل على إرادة الخمس المصطلح، فهذه الرواية، مع ظهور عمل جمهور الأصحاب، وظاهر الاجماع المنقول يكفي في ذلك، فالمختار وجوب إيصال ما لم يعرف صاحبه والقدر إلى أرباب الخمس المصطلح، ومصرفه مصرف سائر الأقسام وإن لم نقل بدخوله في الآية، إذا كان من باب الميراث; لظاهر الصحيحة المذكورة، وإطلاق مرسلة حماد بن عيسى (6)، ومرسلة أحمد بن محمد (7) الآتيتين في

(١) في ص ٣٨٥.
(٢) الكافي ٥: ١٢٥ ح ٥، الوسائل ٦: ٣٥٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.
(٣) البيان: ٣٤٨.
(٤) الخصال: ٢٩٠ ح ٥١، الوسائل ٦: ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.
(٥) الخصال: ٢٩١ ح ٥٣، الوسائل ٦: ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.
(٦) الكافي ١: ٥٣٩ ح ٤، التهذيب ٤: ١٢٨ ح ٣٦٦، الاستبصار ٢: ٥٦ ح ١٨٥، الوسائل ٦: ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨. قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة.
(٧) التهذيب ٤: ١٢٦ ح ٣٦٤، الوسائل ٦: ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩ الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست