صرفها إلى فقراء بني هاشم في حال غيبته أيضا على الأظهر كما سيجئ تحقيقه (1).
وقال الشهيد في البيان: ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، وفي رواية " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأموال بالخمس " (2) وهذه تؤذن أنه في مصارف الصدقات; لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس (3).
هذا، ولكن الصدوق في الخصال روى في الصحيح عن عمار بن مروان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " (4).
ثم قال في الخصال: وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الخمس على خمسة أشياء:
على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة " ونسي ابن أبي عمير الخامس (5)، قال مصنف هذا الكتاب: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، أو لا يعرف منه بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمس، انتهى كلامه رحمه الله.
وسوق الرواية دليل على إرادة الخمس المصطلح، فهذه الرواية، مع ظهور عمل جمهور الأصحاب، وظاهر الاجماع المنقول يكفي في ذلك، فالمختار وجوب إيصال ما لم يعرف صاحبه والقدر إلى أرباب الخمس المصطلح، ومصرفه مصرف سائر الأقسام وإن لم نقل بدخوله في الآية، إذا كان من باب الميراث; لظاهر الصحيحة المذكورة، وإطلاق مرسلة حماد بن عيسى (6)، ومرسلة أحمد بن محمد (7) الآتيتين في