وبذلك صرح في المسالك حيث قال: ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحق الزكاة لحاجته (1)، وكذا الشهيد في البيان (2).
وذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة (3) في صورة الزيادة عن الخمس إلى وجوب اخراج الخمس ثم التصدق بالزائد، ووجهه غير ظاهر.
وإن علم القدر مجملا، مثل أنه يعلم أنه يزيد على الخمس ولا يعرف قدر الزيادة، قال العلامة: يجب اخراج الخمس ثم ما يغلب على الظن في الزائد (4).
ولعله أراد الصدقة كما اختاره في المسالك وصرح به. واحتمل في المسالك كون المجموع صدقة، وكون المجموع خمسا (5)، والأخير في غاية البعد.
وأما لو علم أنه أقل من الخمس ولم يعرف قدره قال في المسالك: اقتصر على اخراج ما تتحقق معه براءة الذمة، ويحتمل الاكتفاء بالظن، وهل هو خمس أو صدقة؟
وجهان، ولا ريب أن جعله خمسا أحوط (6).
أقول: لا وجه لجعله خمسا، بل هو صدقة يجوز إعطاؤها الفريقين، وأما الاقتصار على اخراج ما تتحقق به البراءة أو الظن وإن كان لكل وجه، ولكن الاقتصار على اخراج ما يتيقن انتفاؤه عنه كما احتمله في المدارك قويا أيضا (7) وجه، وهو موافق لأصالة البراءة.
ويجري هذا الكلام في تعيين الزائد عن الخمس في الصورة المتقدمة.
ويجري في كل نظائره، مثل أنه يعلم اشتغال ذمته بالخمس أو بالزكاة ولا يعرف القدر، فإن أصالة البراءة تقتضي عدم اشتغال الذمة إلا بالمتيقن، والقول باستصحاب شغل الذمة والاعتماد عليه إنما يتم في القدر الثابت من الاشتغال.