وتأمل فيه جماعة من محققي المتأخرين، كالمحقق الأردبيلي (1) رحمه الله وصاحب المدارك (2)، وصاحب الكفاية (3)، وغيرهم (4).
ويظهر من الشهيد في البيان التوقف في كون ذلك هو الخمس المصطلح (5)، وسيجئ كلامه.
قال في المدارك بعد القدح في الروايتين الآتيتين من حيث السند وعدم ذكر المصرف فيه: إن المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به، فيتصدق به على الفقراء، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك.
وقد وردت بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة (6) مؤيدة بالإطلاقات المعلومة وبالاعتبارات العقلية، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى (7)، انتهى.
حجة المشهور: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم " (8).
وما رواه في الكافي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه من الحرام، وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: