وقال في المنتهى: وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام، لكنه مكروه. وقال أبو حنيفة: هي لهم ولا خمس. ولأحمد ثلاثة أقوال، كقولي الشافعي وأبي حنيفة، وثالثها: لا شئ لهم، ثم قوى قول الشافعي (1).
واستجوده في المدارك (2)، وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي رحمه الله (3)، ويظهر من المحقق أيضا ميل إلى ذلك في المعتبر (4)، وتوقف في النافع (5).
وتدل على قول الأكثر: رواية العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام، فإذا غزوا بإذن الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام الخمس " (6).
قال في المهذب: وعليها عمل الأصحاب (7).
ودليل الآخر: عموم الآية (8)، وخصوص حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم، فيصيب غنيمة، فقال:
" يؤدي خمسا ويطيب له " (9).
وهذا القول لا يخلو من قوة; فإن تخصيص الكتاب بمثل تلك الرواية مشكل.
وتؤيده الأخبار الواردة في حصر الأنفال (10)، وليس ذلك فيها كما سيجئ، وكذلك ما يدل على جواز تملك ملك من لا حرمة لماله (11).