عليه الاجماع (1).
وعامة المتأخرين على اعتبار بلوغه عشرين دينارا (2).
وأبو الصلاح على اعتبار بلوغه دينارا (3).
للأول: الاجماع المنقول (4)، مع العمومات والإجماعات المطلقة في المعادن.
وللمتأخرين: صحيحة البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: " ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (5).
ولأبي الصلاح: ما رواه البزنطي في الصحيح، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال: " إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " (6).
أقول: إجماع ابن إدريس بمنزلة خبر صحيح (7)، ويزيد عليه إطلاقات سائر الاجماعات (8) مع عمومات الأخبار (9)، وعمل أكثر القدماء (10)، وموافقتها للاحتياط.
ويحتمل بعيدا حمل الصحيحة على التقية وإرادة الزكاة; لعدم التصريح فيها بذكر الخمس، وكون وجوب الزكاة فيها قولا لبعض العامة.
وأما رواية أبي الصلاح فمع ضعفها وشذوذها لا يعارض بها ما تقدم.
هذا كله بالنسبة إلى وصف المعدنية، وأما بالنسبة إلى أنه من المكاسب فلا يعتبر فيه