في الانتصار (1).
وقال في المختلف: لم أجد لأحد من علمائنا السابقين قولا بخلاف ذلك سوى قول شاذ للشيخ في التهذيب أن ذلك على سبيل الاستحباب، حيث تأول حديث إسحاق ابن المبارك فقال: المعنى أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس (2).
والمعتمد الأول.
لنا: أنه قول فقهائنا، ولم نقف لهم على مخالف، فوجب المصير إليه، وما رواه أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تعط أحدا أقل من رأس " (3).
لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.
لأنا نقول: الحجة في قول الفقهاء، فإنه يجري مجرى الاجماع، وإذا تلقت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند (4)، انتهى.
أقول: قال الصدوق أيضا: وفي خبر آخر: " ولا يجوز أن يدفع ما يلزم واحد إلى نفسين " (5) وحمل المرسلة في المعتبر أيضا على الاستحباب لأجل الإرسال (6)، وتبعه بعض المتأخرين أيضا (7).
والأقوى المشهور; لما ذكرناه من الاجماع المنقول والرواية المنجبرة بالعمل.
وأما التقييد بما لو لم يجتمع جماعة لا تسع لهم كما ذكروه فلا بأس به; لعدم اتفاق عملهم في هذه المادة، بل المشهور التقييد.