العزل، والأمر فيه سهل.
ثم إذا عزلها فالظاهر عدم وجوب فورية الأداء، كما هو ظاهر الأخبار (1)، لكن لا يؤخرها على وجه التهاون والتكاسل.
ثم إن تلفت قبل الإيصال، فإن كان التأخير مع إمكان الدفع فيضمن، وإلا فلا.
ويشكل فيما لو كان التأخير من جهة طلب الأفضل أو التعميم، ومقتضى كلام المعتبر عدم الضمان حيث قال: ثم إن وجد مستحقا ولم يدفعها مع زوال العذر ضمن; لتفريطه في التسليم، ومع العذر لا يضمن لو تلفت; خلافا لأحمد (2).
إلا أن يقال: مراده بالعذر عدم التمكن لا مطلق العذر.
وكلام التذكرة يشمل ما ذكرنا حيث قال: فإن عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن، وإن لم يتمكن; فلا ضمان، وقال أحمد: يضمنها مطلقا (3)، ومثله عبارة الشرائع (4)، وهو مقتضى كلماتهم في الزكاة المالية.
وقال في المدارك: الوجه في ذلك أن الزكاة بعد العزل تصير أمانة في يد المالك، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه; لأن المستحق مطالب بشاهد الحال، فيجب التعجيل مع التمكن منه (5).
وفيه: أن ذلك إنما يتم على القول بوجوب الفور وعدم جواز التأخير لطلب الأفضل ونحوه، وهو مع أنه خلاف مختاره في المالية غير واضح الدليل.
ثم إن المراد بالعزل تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية كما مر.
قال في المسالك: وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة، وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله، وهو غير المعروف من العزل،