طلوع الفجر.
ويؤيده كونها متممة للصوم، ومشبهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد، وكونها مضافة إلى الإفطار; إذ هو الإفطار، وهو الذي لا يتعقبه صوم، وهذه تقتضي الاتصال بالصوم.
وعن ابن الجنيد (1) والمفيد في المقنعة (2) والرسالة العزية (3) والسيد (4) وأبي الصلاح (5) وسور (6) وابن البراج (7) وابن زهرة (8)، أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
واختاره في المدارك (9); تمسكا بأن الوجوب في هذا الوقت متحقق، وقبله مشكوك فيه، فيقتصر على المتيقن.
وبصحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟
فقال: " قبل الصلاة يوم الفطر " قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: " لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه، ثم يبقى فنقسمه " (10).
ورواية إبراهيم بن ميمون قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة " (11).
أقول: الذي هو متحقق هو القدر المشترك من بقاء الوجوب وتعلق الوجوب،