أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة) (1)، وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لئن أعطي صاعا " من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا " من ذهب في الفطرة) (2).
وبعده الزبيب لأنه يشارك التمر في سرعة الانتفاع. وقيل بعد التمر البر. وقال آخرون أعلاها قيمة. وقال آخرون ما يغلب على قوت البلد، ولعل هذا أجود، لرواية العسكري (3) المتضمنة لتميز الفطرة وما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.
مسألة: ولو غلب بلده قوت فأخرج غيره من هذه الأجناس جاز، وللشافعي قولان أحدهما المنع. لنا تصريح الروايات بالتخيير وهو دليل عدم التضييق.
مسألة: وهي من جميع الأجناس صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، وبه قال الشافعي ومالك، وأحمد. وقال أبو حنيفة: من الحنطة نصف صاع، وعنه في الزبيب روايتان لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بعث مناديا " في فجاج مكة إلا أن صدقة الفطرة واجبة على كل مسلم ذكر وأنثى صغير وكبير نصف صاع من بر، وخطب صلوات الله عليه فقال: (صدقة الفطرة نصف صاع من بر أو صاع من شعير) (4).
ولنا رواية أبي سعيد الخدري وقد سلفت (5)، ورواية ثعلبة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (أدوا صدقة الفطرة صاعا " من قمح أو قال من بر) (6).
ومن طريق الأصحاب روايات، منها رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: