____________________
إلا أن يعوله أحدهما والأقرب الوجوب على الوارث.
أقول: إذا مات مالك العبد قبل الهلال وعليه ديون تستغرق التركة وكان مؤنة العبد من كسبه أو من التركة، ففي فطرة العبد هنا قولان (أحدهما) قول الشيخ رحمه الله بسقوط الفطرة (وقال) والدي المصنف دام ظله تجب على الوارث ومنشأ القولين أن التركة المستغرقة بالديون هل تبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى الوارث أو تنتقل إلى ملكه ويتعلق بها الديون تعلق الرهن، قال الشيخ رحمه الله بالأول لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) هذه البعدية بالزمان فقبل أداء الدين لا يثبت الإرث وقال شيخنا فيه إضمار وتقديره الملك التام من بعد وصية إلى آخره لاستحالة وجود ملك بلا مالك، فدل العقل على هذا الإضمار وإذا ثبت الملك والميت ليس بمالك قطعا ولا الديان والوارث فتعين الوارث والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ولو قبل بعده سقطت وفي الوجوب على الوارث إشكال.
أقول: البحث فيما إذا أكل العبد من كسبه وهذه المسألة تبنى على أصلين (ا) القبول هل هو كاشف عن ملك الموصى له بالموت أو سبب ملك له (فعلى الأول) لا زكاة على الوارث قطعا (وعلى الثاني) يبنى على الأصل الثاني (ب) إذا قلنا أن القبول مملك، هل قبله يبقى على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث انتقالا متزلزلا، فعلى الأول لا يجب على الوارث قطعا، وعلى الثاني يكون على الوارث و البحث عن هذين الأصلين يأتي في موضعه، وأما السقوط عن الموصى له فعلى كون
أقول: إذا مات مالك العبد قبل الهلال وعليه ديون تستغرق التركة وكان مؤنة العبد من كسبه أو من التركة، ففي فطرة العبد هنا قولان (أحدهما) قول الشيخ رحمه الله بسقوط الفطرة (وقال) والدي المصنف دام ظله تجب على الوارث ومنشأ القولين أن التركة المستغرقة بالديون هل تبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى الوارث أو تنتقل إلى ملكه ويتعلق بها الديون تعلق الرهن، قال الشيخ رحمه الله بالأول لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) هذه البعدية بالزمان فقبل أداء الدين لا يثبت الإرث وقال شيخنا فيه إضمار وتقديره الملك التام من بعد وصية إلى آخره لاستحالة وجود ملك بلا مالك، فدل العقل على هذا الإضمار وإذا ثبت الملك والميت ليس بمالك قطعا ولا الديان والوارث فتعين الوارث والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ولو قبل بعده سقطت وفي الوجوب على الوارث إشكال.
أقول: البحث فيما إذا أكل العبد من كسبه وهذه المسألة تبنى على أصلين (ا) القبول هل هو كاشف عن ملك الموصى له بالموت أو سبب ملك له (فعلى الأول) لا زكاة على الوارث قطعا (وعلى الثاني) يبنى على الأصل الثاني (ب) إذا قلنا أن القبول مملك، هل قبله يبقى على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث انتقالا متزلزلا، فعلى الأول لا يجب على الوارث قطعا، وعلى الثاني يكون على الوارث و البحث عن هذين الأصلين يأتي في موضعه، وأما السقوط عن الموصى له فعلى كون