حجته بالعبد الغائب والمغصوب فإنه وإن استغني عن مولاه فالفطرة لازمة له، لأن نفقته واجبة في الأصل عليه.
الرابع: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته، والآبق والمرهون والمغصوب، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز.
لنا: أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله، وبالرق تلزم العيلولة، فتجب الفطرة، وحجة ضعيفة لأنا لا نسلم أن نفقته تسقط عن المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك، كما لو كان حاضرا " واستغنى بكسبه، وكذا لو رده صاحب الجعالة أخذ من الجعالة نفقته.
الخامس: لو كان له مملوك لا يعلم حياته. قال الشيخ في الخلاف: لا تلزم فطرته. وللشافعي قولان: أحدهما تلزمه لأن الأصل بقاؤه. واحتج آخرون لذلك أيضا " بأنه يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم له موتا ". واحتج الشيخ بأنه لا يعلم أن له مملوكا " فلا تجب عليه زكاته. وما ذكره الشيخ حسن لأن الزكاة انتزاع مال يتوقف على العلم بسبب الانتزاع ولم يعلم.
وقولهم الأصل البقاء، معارض بأن الأصل عدم الوجوب، وقولهم يصح عتقه في الكفارة عنه جوابان: أحدهما المنع ولا يلتفت إلى من يقول الإجماع على جواز عتقه، فإن الإجماع لا يتحقق من رواية واحدة وفتوى اثنان أو ثلاثة والجواب الآخر الفرق بين الكفارة ووجوب الزكاة إذ العتق إسقاط ما في الذمة من حق الله، وحقوق الله مبنية على التخفيف، والفطرة إيجاب مال على مكلف له يثبت سبب وجوبه عليه.
السادس: المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة يجب على المولى الفطرة عنهما، ومنع الشافعي وألزم أبو حنيفة الزكاة عن الزوج ولم يلزم عن الزوجة بناء منه على أن الفطرة لا تتحمل بالزوجية.