الغلات فإن عليه الصدقة واجبة " (1) وفي بعض النسخ " الدين " بدل العين.
وهي معارضة بموثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، أنه قال: سمعته يقول: " ليس في مال يتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " (2) الحديث. وهي - مع اعتضادها بالأصل والعمل والعمومات الصحيحة النافية للزكاة عن مال اليتيم (3) - راجحة على الصحيحة، سيما مع منع ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الوجوب، فيحمل على الاستحباب.
وحمل الشيخ الموثقة على أن المراد: ليس على جميع غلاته زكاة، بل إنما هي على البعض، وهي الغوت الأربع (4)، وهو بعيد جدا.
ولولا الشهرة العظيمة في الاستحباب، لقلنا بانتفائها رأسا; للأصل، أو قلنا بالوجوب; لهذه الصحيحة، ولأنه هو الموافق للعلة الواردة في الأخبار، كما أشرنا سابقا، ولكنها مع الأصل ومنع الحقيقة الشرعية تؤيد الاستحباب.
والأولى اكتفاء الولي بنية مطلق التقرب وإسقاط الوجه.
وربما حملت الصحيحة على التقية (5); لأن الوجوب مذهب العامة (6)، وتؤيده رواية مروان بن مسلم، عن أبي الحسن عليه السلام عن أبيه عليه السلام، قال: " كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم، ليس عليه زكاة " (7) وهي أيضا تؤيد عدم الوجوب.
وأما المواشي فلم نقف فيها على دليل، لا وجوبا، ولا استحبابا، ويمكن أن يستشعر من مفهوم الوصف في الصحيحة المتقدمة، ولكن الاعتماد عليه مشكل، سيما