وأما الدلالة، فكون كلمة " على " في مفهوم الحسنة، والأمر بالتزكية في الموثقة ورواية محمد بن الفضل ونحوهما ظاهر في الوجوب لا يضر مع اقتضاء الجمع بين الأخبار حملها على الاستحباب، سيما مع الشهرة والإجماع المنقول.
وتؤيدها الأخبار الواردة في علة مقدار الزكاة، وملاحظة حال الفقراء، والأغنياء; والنسبة بينهم (1)، فإن مقتضاها تعلق حقهم بأموال الأغنياء مطلقا، ولذلك قيل بالوجوب هنا (2)، وفي الغوت والمواشي أيضا كما سيجئ.
فكأن ثبوت الزكاة في أموال اليتامى في الجملة لا ينبغي التأمل فيه، خرج النقدان بالإجماع; وبقي الباقي.
ومقتضى الثبوت الوجوب على الولي; لأنه من الأحكام الوضعية بالنسبة إلى اليتيم; كما تتعلق به من الجنايات. ولكن الأخبار (3) والإجماعات المنقولة دعتنا إلى القول باستحباب الإخراج، وأن ذلك حق في أموالهم غير محتوم.
وأما الغلات والمواشي فالمشهور فيهما الاستحباب (4)، بمعنى أنه يستحب للولي أن يخرجها من ماله وإن أمكن تعلق الاستحباب به أيضا إذا كان مميزا، بناءا على كون عباداته شرعية كما هو الأصح، إلا أن كونه محجورا عليه يمنع عن ذلك في العبادات المالية، وتبقى البدنية تحت الإمكان والصحة، إذا كان مميزا عاقلا.
وأوجبها الشيخان (5) وأتباعهما (6); لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام، أنهما قالا: " مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما