معنى قوله عليه السلام " والربح لليتيم " ومطابقة فتواهم لهذه العبارة، فإن المعاملة إذا كانت منهية فاسدة، فلا يحصل الانتقال، بل يرجع مال كل من الطرفين إلى صاحبه، ويتبعه نماؤه، فربح المبيع بعين مال اليتيم كيف يتعلق باليتيم.
وربما يقيد ذلك: بأن المراد إذا كان المشتري وليا أو أجازه الولي مع مصلحة الطفل.
وفيه: أن المحذور لم يندفع في الأول، إلا أن تعتبر الإجازة من جانب الطفل ثانيا (1).
ولعل إطلاق الرواية مبني على أن البيع من العاقل واقع غالبا على جهة المصلحة، وأن قلب مال الطفل أيضا كان مصلحة للطفل، بمعنى كونه أصلح من إبقائه على حاله، وإن كان أخذ الولي إياه لنفسه مخالفا للمصلحة من جهة عدم الملاءة، فإذا وقعت معاملة في ماله كانت موافقة لصلاحه، فيجب على الولي إمضاؤها له; لأنه يجب عليه ملاحظة غبطته، ولهذا قال الإمام عليه السلام: " والربح لليتيم " يعني: يجب عليه إمضاؤها لليتيم ليكون الربح له، وتبع الفقهاء الرواية نظرا إلى ذلك، هذا.
وربما يستشكل في تصحيحها بإجازة الولي أيضا; لأنها لم تقع للطفل ابتداءا، بل وقعت لغير من تجوز له على وجه منهي عنه.
وفيه: أنه مبني على انحصار صحة الفضولي فيما لو نوى الفضولي البيع لمالكه.
والظاهر أنه يجري في الغاصب أيضا، نظرا إلى الدليل، وسيجئ بيانه في محله.
ولا زكاة هنا على المتصرف; لبطلان تجارته، ولا على الطفل، وعلل بعدم مقارنة قصد الاكتساب للطفل حين التملك كما هو شرط في مال التجارة كما سيجئ.
وربما يدفع: بأنها حاصلة على القول بكون الإجازة جزء السبب لا كاشفة.
أقول: والأقوى كونها كاشفة، ولكنه يمكن استفادة استحبابها من صحيحة الحلبي المتقدمة بمعونة ملاحظة مفهوم أولها، وهو ظاهر مختار جماعة من