14 - باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم [90] 1 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.
[91] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
فالوجه في قوله عليه السلام وليس على جميع غلاته زكاة أن يكون المراد نفي الزكاة عن جميع ما يخرج من الأرض من الغلات، وإن كان تجب الزكاة في الأجناس الأربعة التي هي التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في أموال الأيتام ولأجل ذلك خصوا بالذكر.
15 - باب تعجيل الزكاة عن وقتها [92] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر ابن يزيد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس