فقال: " إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة; فإذا عملت به فأنت ضامن، والربح لليتيم " (1)، وسيجئ غيرها.
نعم المشهور المدعى عليه الاجماع من المعتبر استحباب اخراج الزكاة من ماله إذا أتجر له الولي (2); للأخبار المستفيضة، مثل حسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: " لا، إلا أن يتجر به، أو يعمل به " (3) ورواية سعيد السمان (4) وموثقة يونس بن يعقوب (5) كلها في الكافي، ورواية محمد بن الفضل في التهذيب (6).
وظاهر المفيد الوجوب (7)، ولكن الشيخ قال: إن مراده الاستحباب; لأن الزكاة في مال التجارة ليست بواجبة على البالغ، فالصبي أولى (8).
ونفى ابن إدريس الزكاة رأسا (9)، ومال إليه صاحب المدارك، استضعافا لسند الأخبار ودلالتها (10).
أقول: أما السند، فالحسن والموثق حجتان كما حقق في محله، سيما مع ورودهما في الكافي، وتلقي الأصحاب لهما بالقبول.