لغني " ولم يقل: ولا لذي مرة سوي (1). وروى مضمون الحديث الأخير في الفقيه (2).
وروى في الكافي في الصحيح عن معاوية بن وهب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
" لا تصلح لغني " (3).
ويمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار: أن " الغني " يكفي عن القوي، وعن ذي مرة سوي، فلا حاجة إلى التكرار. وربما يحمل نفي الأخير على التقية.
وقيل: يجوز إعطاؤها للمكتسب من غير اشتراط قصور كسبه; لأنه غير واجد للكفاية وغير مالك للنصاب (4). ولا يخفى ضعفه بعد ما تقدم.
ويجوز للمكتسب أخذها إذا وجب عليه التفقه الغير المجامع للكسب; لوجوبه مطلقا. والظاهر أنه كذلك أيضا في القدر الكفائي من الاجتهاد وتحصيل مبانيه، فإن هذا الفن يحتاج دائما إلى اشتغال جماعة في تحصيله; لكثرة السوانح الرادعة، وحصول الفوت قبل البلوغ إلى المقصد لكثير، فقد ترى في كل زمان جمعا كثيرا في كل بلد مشتغلون في تحصيل هذا الشأن، ومع ذلك لا يكمل منهم مقدار ما يكفي العوام.
فلا يمكن أن يقال: يسقط الواجب الكفائي بتحصيل رجل واحد واشتغاله أو اثنين أو ثلاثة، سيما مع عدم استعداد كل منهم استعدادا يغلب على الظن بلوغه مرتبة الاجتهاد.
ثم إن المكتسب لو قصر كسبه عن كفايته، جاز له الأخذ إجماعا، بل ويجوز أخذه مقدار الغنى وأزيد منه دفعة كسائر الفقراء، ولا يجب الاقتصار على المتمم على