الأخذ للمالك أو الإمام أو الفقير على سبيل التقاص مع بقاء العين.
وإن تعذر الارتجاع فيبقى في ذمة الآخذ إذا كان غاصبا، ولا شئ عليه إذا لم يكن كذلك.
وأما المعطي، فليس عليه ضمان إذا كان هو الإمام أو نائبه، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (1)، ولأن الأمر يقتضي الاجزاء، فإن التكليف لم يثبت إلا بإعطاء من ظهر فقره.
وأما لو كان هو المالك، ففيه أقوال (2)، أظهرها أيضا ذلك، وقيل: تجب الإعادة (3); لأنه دفعها إلى غير المستحق كالدين، ولرواية الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: " لا يجزي عنه " (4).
وفيه: أن قياسه بالدين غير مسموع عندنا، سيما مع وجود الفارق، والرواية مرسلة، ولم يعلم أن الإرسال من جهة ابن أبي عمير الواقع في السند، ولا تقاوم القاعدة المسلمة، مع أنها غير صريحة في المطلوب، فلعل رأيه أنه معسر، كان من غير طريق معتبر شرعا، كقول المسلم وفعله، وإن كان ترك الاستفصال يؤيد التعميم.
وفصل الفاضلان، فلا تجب الإعادة إذا اجتهد وتفحص; لحسنة عبيد بن زرارة (5)، وهي متشابهة الدلالة، وموضع الاستدلال فيها قال، قلت: فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال:
" ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى " (6).