وهذا هو حاصل ما يستفاد من الأخبار الكثيرة، مثل صحيحة معاوية بن وهب (1)، وموثقة سماعة (2)، ورواية أبي بصير (3) وغيرها من الأخبار الكثيرة (4). والمستفاد من كلمات أصحابنا المتأخرين، وهو الجامع بين كلاميهم، أحدهما: أن الغني من ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤونته طول سنته على الاقتصاد، والآخر: ما ذكروه من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة يستغلها إذا كان يعجز عن استنماء الكفاية.
ويدل على أن من ملك مؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة روايات، منها حسنة أبي بصير في الكافي (5)، وروايتان مذكورتان في المقنعة (6) والعلل (7).
وقال في الخلاف: الغني من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته (8)، ومقتضاه أن من كان له نصاب واحد لا يكفيه في شهر ليس بفقير.
وقال في المبسوط ما حاصله: إن الغنى أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام ولو بحرفة وصنعة ترد عليه كفايته (9).