____________________
عدم حجية المبهم والمردد من جهة عدم ترتب الغرض المترقب من الحجة عليه - وهو الحركة على طبقها - لا ينافي حجية هذا المبهم بلحاظ الأثر المترقب من الحجة عليه من جهة أخرى، فدليل اعتبار الخبر كما يدل على حجية المدلول المطابقي كذلك يدل على حجية لوازمه البينة، ومن المعلوم استلزام الاخبار عن الوجوب للاخبار عن عدم إباحته، فإذا سقطت حجية حكايته عن الوجوب بالتعارض لم يسقط اعتبار حكايته عن عدم الإباحة. وسيأتي في التعليقة تحقيق المسألة، فلاحظها.
(1) لما عرفت من وجود المقتضي وفقد المانع، فذاك الواحد مع عدم تعينه صالح لنفي الثالث.
(2) معطوف على (بقائه) ومفسر له، وضميره وضمير (لبقائه) راجعان إلى (أحدهما) وقوله: (من عدم) بيان للموصول في (ما هو).
(3) أي: لنفي الثالث، وهو متعلق ب (صلاحيته).
(4) معطوف على (بأحدهما) يعني: يكون نفي الثالث مستندا إلى أحدهما لا إلى كلا المتعارضين، إذ مع العلم إجمالا بكذب أحدهما لا وجه لحجيتهما معا، لمنافاته لحجيتهما، من دون منافاة لحجية أحدهما لا بعينه.
والظاهر أن قوله: (لا بهما) تعريض بمن جعل نفي الثالث مدلول كلا الخبرين لا مدلول أحدهما لا بعينه، وقد أفاد هذا في حاشية الرسائل بقوله: (ربما يقال) وحاصله:
أن مقتضى الأصل العقلي هو سقوط كلا المتعارضين في المؤدى خاصة من جهة العلم بكذب أحدهما، وحجية كليهما في المدلول الالتزامي، لعدم التنافي والتكاذب بالنسبة إليه.
قال في الحاشية: (وبالجملة: لا بد أن يقتصر في رفع اليد عن الحجية مع وجود المقتضي على قدر المانع، ولا مانع منهما إلا بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي، دون الالتزامي، فيكون نفي الثالث مستندا إلى كل واحد.).
(1) لما عرفت من وجود المقتضي وفقد المانع، فذاك الواحد مع عدم تعينه صالح لنفي الثالث.
(2) معطوف على (بقائه) ومفسر له، وضميره وضمير (لبقائه) راجعان إلى (أحدهما) وقوله: (من عدم) بيان للموصول في (ما هو).
(3) أي: لنفي الثالث، وهو متعلق ب (صلاحيته).
(4) معطوف على (بأحدهما) يعني: يكون نفي الثالث مستندا إلى أحدهما لا إلى كلا المتعارضين، إذ مع العلم إجمالا بكذب أحدهما لا وجه لحجيتهما معا، لمنافاته لحجيتهما، من دون منافاة لحجية أحدهما لا بعينه.
والظاهر أن قوله: (لا بهما) تعريض بمن جعل نفي الثالث مدلول كلا الخبرين لا مدلول أحدهما لا بعينه، وقد أفاد هذا في حاشية الرسائل بقوله: (ربما يقال) وحاصله:
أن مقتضى الأصل العقلي هو سقوط كلا المتعارضين في المؤدى خاصة من جهة العلم بكذب أحدهما، وحجية كليهما في المدلول الالتزامي، لعدم التنافي والتكاذب بالنسبة إليه.
قال في الحاشية: (وبالجملة: لا بد أن يقتصر في رفع اليد عن الحجية مع وجود المقتضي على قدر المانع، ولا مانع منهما إلا بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي، دون الالتزامي، فيكون نفي الثالث مستندا إلى كل واحد.).