صلاة السفر ركعتين. وإلى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو الظاهر عندي من الأخبار كما سيسفر عنه إن شاء الله تعالى صبح التحقيق أي أسفار إلا أن عبارة الشيخ ابن أبي عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة، وذلك فإن الحق في هذا المقام أن يقال إنه لا ريب أن المسافة الموجبة للتقصير إنما هي ثمانية فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتدة في الذهاب خاصة أو ملفقة من الذهاب والاياب، وحينئذ فمن قصد أربعة فراسخ مريدا للرجوع من غير أن يقطع سفره بإقامة العشرة ولا بالمرور على منزل يقطع سفره ولا مضي ثلاثين يوما مترددا فإنه يجب عليه التقصير ويصدق عليه أن مسافة سفره ثمانية فراسخ لأن السفر لا خصوصية له بالذهاب خاصة. ونظيره من قصد ثمانية فراسخ وهي المسافة المتفق على وجوب التقصير فيها ثم اتفق جلوسه على رأس أربعة فراسخ أياما لبعض المطالب والأغراض، فإن جلوسه تلك المدة ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المذكورة لا يخرجه عن كونه مسافرا ولا كون سفره ثمانية فراسخ. وحينئذ فإن كان ما ذكره ابن أبي عقيل في هذه العبارة من قوله: " أو ما دون عشرة أيام " إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى أنه يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع إلى ما ذكرناه ونسبته إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله في محله، لأنه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، وإلا كان هذا قولا آخر ولا وجه لنسبته إليهم (صلوات الله عليهم) باعتبار التخصيص بالعشرة، إذ يمكن أن يرجع بعد عشرين يوما ولم ينقطع سفره بإقامة العشرة في موضع.
وسادسها - ما ذهب إليه السيد السند (قدس سره) في المدارك من القول بالتخيير بمجرد قصد الأربعة أراد الرجوع أو لم يرد، ونقله عن الشيخ في التهذيب وجده.
قال (قدس سره) بعد البحث في المسألة: وجمع الشيخ في كتابي الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخر وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب وأخبار