بالأربعة على الاطلاق من غير تقييد بالذهاب والاياب وغير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين اطلاقها واطلاق أخبار الثمانية:
ومنها - مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى ومرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ثمة أيضا.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ ".
وصحيحة زيد الشحام (2) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا ".
وصحيحة إسماعيل بن الفضل (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال في أربعة فراسخ ".
ورواية أبي الجارود (4) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير؟
فقال في بريد ".
وموثقة ابن بكير (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال وكم هي؟ قلت هي التي رأيت. قال قصر ".
أقول: قال في المغرب، القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار، ثم قال: وهي تدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل. انتهى.
ومنها صحيحة أبي أيوب (6) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال بريد ".
وثانيها - ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بأن ذلك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث إن يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ:
ومنها - صحيحة معاوية بن وهب (7) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى