ما يقصر فيه المسافر؟ قال بريد ذاهبا وبريد جائيا ".
ومنها - صحيحة زرارة المروية في الفقيه (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " سألته عن التقصير فقال في بريد. قال قلت بريد؟ قال إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه " ورواية سليمان بن حفص المروزي (3) قال: " قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا.. الحديث ".
ورواية الفضل بن شاذان المروية في كتاب العلل والعيون عن الرضا عليه السلام (4) قال: " إنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر ".
وروى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون (5) قال: " والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت ".
وثالثها - ما ورد كذلك بحيث يدل على أن ذلك على سبيل الحتم وأنه مراعى باعتبار ضم الإياب إلى الذهاب بحيث يكون الجميع ثمانية فراسخ، وأنه لا حاجة إلى أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد:
ومنها - صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالأسانيد الصحيحة (6) " أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟