الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١١ - الصفحة ١٠٤
أقول: فيه (أولا) - أن الظاهر من كلام العامة - على ما نقله بعض محققي متأخري المتأخرين - خلاف ما ذكره (قدس سره) فإنه نقل أن مذهب الشافعية الفرق في ذلك بين المساجد وغيرها، قال البغوي في التهذيب: فإن تباعدت الصفوف أو بعد الصف الأول عن الإمام نظر إن كانوا جميعا في مسجد واحد صحت صلاتهم مع الإمام، وإن بعدوا واختلف بهم البناء أو كان بين الإمام والمأموم حائل.. إلى أن قال: وإن كانوا في غير المسجد فإن كان بين المأموم والإمام أو بينه وبين الصف الآخر ثلاثمائة ذراع أو أقل صحت. انتهى. وهو صريح في عدم اعتبار الصفوف كما زعمه (قدس سره). وقال في شرح المنهاج:
واشترطوا أن يجمع الإمام والمأموم المسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية نافذة أغلق أبوابها أم لا، وقيل لا تصح في الاغلاق. وهو كما ترى ظاهر في أنهم لم يشترطوا في المساجد غير ذلك من قرب المسافة أو وجود الصفوف فضلا عن اتصالها لكن لا بد أن يعلم بانتقالات الإمام إما برؤية شخصه أو يسمعه أو يبلغه غيره. ومذهب مالك على ما ذكره العثماني في كتابه أنه إذا صلى في داره بصلاة الإمام وهو في المسجد وكان يسمع التكبير صح الاقتداء إلا في الجمعة فإنها لا تصح إلا في الجامع أو في رحابه إذا كان متصلا به، وقال أبو حنيفة يصح الاقتداء في الجمعة وغيرها، وقال عطاء الاعتبار العلم بصلاة الإمام دون المشاهدة وعدم الحائل وحكى ذلك عن النخعي والحسن البصري (1) انتهى. ومقتضاه أن أبا حنيفة قائل

(1) في المجموع للنووي الشافعي ج 4 ص 309 " فرع في مسائل: إحداها - يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع، وقال عطاء يصح مطلقا وإن طالت المسافة ميلا وأكثر إذا علم صلاته.. الثانية - لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين، وقال أبو حنيفة لا يصح.. إلى آخر ما تقدم في التعليقة (1) ص 103 الثالثة - لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال أحمد، وقال مالك تصح إلا في الجمعة، وقال أبو حنيفة تصح مطلقا "
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست