أما الحكم الأول أعني كون أقل الجماعة اثنين فيدل عليه صحيحة زرارة (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة؟ قال نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام ".
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ".
قال في المدارك: ويدل عليه رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سألته عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة " ومعنى كون المؤمن وحده جماعة أنه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاة الجماعة في الثواب تفضلا من الله تعالى ومعاملة له بمقتضى نيته. انتهى.
أقول: رواية الصيقل المذكورة قد رواها الشيخ في التهذيب (4) بما نقله إلى قوله " رجل وامرأة " ورواها الصدوق في الفقيه (5) هكذا: وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد. انتهى.
وأنت خبير بأن الظاهر أن ما زاد على رواية التهذيب فهو من كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع بسببه الالتباس، باحتمال كونه منها، وفي التعليل الذي ذكره إيناس بما قلنا، وظاهر صاحب المدارك أن قوله: " وإذا لم يحضر المسجد أحد... الخ " من الرواية، والظاهر أنه ليس كذلك بل إنما هو من كلام الصدوق لما