مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة بل حقه أو يحقق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره فيها فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وهو المطلوب.
انتهى ملخصا.
وفيه ما ذكره سبطه السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث قال بعد نقل ذلك عنه: ولقائل أن يقول لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه، وما أشار إليه (قدس سره) من الروايات المتضمنة لوجوب المضي في الصوم غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزم فيه الاتمام وهو غير متحقق هنا فإنه نفس النزاع، سلمنا وجوب الاتمام لكن لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة، واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه لوقوع بعضه في حال الإقامة، ولأنه لا دليل على امتناع ذلك (فإن قلت) إنه يلزم من وجوب اتمام الصوم اتمام الصلاة لعكس نقيض قوله عليه السلام (1): " إذا قصرت أفطرت " (قلت) هذا بعد تسليم عمومه مخصوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود إلى القصر مع الرجوع عن نية الإقامة قبل إتمام الفريضة. انتهى.
أقول: الظاهر أن الجواب الحق هو ما ذكره أولا من منع وجوب اتمام الصوم والحال هذه لما ذكره، حيث إن المتبادر من الأخبار المشار إليها الخروج من بلد يجب عليه الاتمام فيه وفرضه فيها التمام كبلد وطنه أو بلد إقامته ثم أنشأ سفرا منها، لأن هذا هو الفرد الغالب المتكثر الذي ينصرف إليه الاطلاق، وقد عرفت في غير موضع من ما تقدم أن اطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة الغالبة فإنها هي التي يتبادر إليها الاطلاق، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فلا يدخل تحت الاطلاق، مع أنه محل البحث والنزاع وأول المسألة لأنه بنية الإقامة ورجوعه عنها قبل الصلاة تماما لا يمكن الجزم بكونه مقيما فيدخل تحت اطلاق الخبر، وبمجرد سفره على هذه الحال لا يمكن الجزم بدخوله تحت اطلاق