فمن ذلك ما أجاب به في الروض حيث قال بعد تصريحه باختيار ما ذهب إليه المصنف من اعتبار هما معا ذهابا وإيابا كما قدمنا نقله عنهم: وخالف هنا جماعة حيث جعلوا نهاية التقصير دخول المنزل استنادا إلى أخبار تدل على استمرار التقصير إلى دخول المنزل، ولا صراحة فيها بالمدعى فإن ما دون الخفاء في حكم المنزل. انتهى.
وهو راجع إلى ما أجاب به العلامة في المختلف أيضا حيث قال بعد أن أورد صحيحة العيص وموثقة إسحاق بن عمار: المراد بهما الوصول إلى موضع يسمع الأذان ويرى الجدران فإن من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله. انتهى.
وفيه أن جملة من أخبار المسألة التي قدمناها قد صرحت بوجوب التقصير بعد دخول البلد وقصرت الاتمام على المنزل:
مثل قوله عليه السلام في موثقة إسحاق بن عمار (1) التي ذكرها " الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله ".
وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) قال عليه السلام " إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا " ونحوها صحيحة الحلبي (3).
والجميع كما ترى صريح في وجوب التقصير في البلد ما لم يدخل منزله فكيف يتم ما ذكروه من التأويل المذكور.
وصاحب المدارك ومثله الفاضل الخراساني التجأوا في الجمع بين هذه الأخبار وبين عجز صحيحة ابن سنان إلى القول بالتخيير بمعنى أنه بعد وصوله إلى محل الترخص من سماع الأذان الذي هو مورد الرواية المذكورة فإنه يتخير بين القصر