والاتمام إلى أن يدخل منزله.
وفيه أن ظواهر الأخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة في وجوب التقصير ما لم يدخل منزله ولا سيما موثقة ابن بكير المتقدمة ثمة، والأظهر أن يقال إن غاية ما تدل عليه صحيحة ابن سنان المذكورة بمنطوقها هو وجوب التقصير في الرجوع إلى أن يسمع الأذان، ومفهومه أنه متى سمع الأذان أتم، والمعارضة إنما حصلت بهذا المفهوم، ولا ريب في ضعف معارضة المفهوم للمنطوق سيما إذا تعدد هذا المنطوق في روايات عديدة صريحة صحيحة، فيمكن اطراحها والقول بأن الغرض من الرواية إنما تعلق بالمنطوق دون المفهوم وأن المراد أن المسافر يقصر إلى هذه الغاية وإن قصر بعدها أيضا. هذا على تقدير رواية الصحيحة المذكورة بحذف صدرها كما تقدمت الإشارة إليه، وأما مع ثبوته فإنها وإن دلت على ما ذكروه لكن لا يبقى وثوق به بعد معارضة الصحاح المذكورة. وربما حمل عجزها المذكور على التقية لأن مذهب أكثر العامة كما ذهب إليه جملة من أصحابنا هو أن المسافر لا يزال مقصرا إلى أن يصل إلى الموضع الذي ابتدأ فيه بالقصر فيتم بعده (1) إلا أن بعضهم أيضا احتمل حمل هذه الأخبار على التقية كما يظهر من صاحب الوسائل، والظاهر أن الأمر بالعكس أنسب لما ذكرناه. وكيف كان فالأظهر