ونحوه من تلك الأفراد المعدودة في الأخبار، ومقتضاها ثبوت الحكم واستمراره ما دام الاسم باقيا والعادة جارية، والخروج عنها بهذين الخبرين مع ما عرفت من الاشكالات المتقدمة فيهما مشكل، وبمجرد دعوى اتفاق الأصحاب مع خلوه من الدليل أشكل. نعم لو كان هذان الخبران موافقين لكلام الأصحاب ومعتضدين باتفاقهم ومجتمعين على أمر واحد لقوي الاعتماد عليهما في تخصيص تلك الأخبار المشار إليها إلا أن الأمر كما عرفت ليس كذلك.
وأما ما ذكره في الذخيرة - من أن العمل بصحيحة ابن سنان على رواية الصدوق غير بعيد، قال: واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتبر مخالفة المشهور وقال إن اعتبار مثل هذه الشهرة لا وجه له. انتهى - فظني بعده ولكن قاعدة أصحاب هذا الاصطلاح المحدث هو التهافت على صحة السند وإن كان متن الرواية مخالفا لمقتضى القواعد الشرعية والأصول المرعية وهو لا يخلو من المجازفة، وكيف يمكن العمل بالخبر المذكور وقد تضمن زيادة على ما قدمناه أنه متى أقام خمسة أو أقل قصر في سفره بالنهار وصام شهر رمضان مع أن مقتضى الأخبار المعتمدة أن التقصير ملازم للافطار متى قصر أفطر ومتى أفطر قصر (1) وأشكل من ذلك لزوم هذا الحكم في من أقام أقل من خمسة كما هو صريح الرواية الصادق على إقامة يوم وأنه يقصر في سفره ويصوم، وهل يلتزم عارف بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية ذلك؟ فكيف يمكن العمل بالخبر بمجرد صحة سنده مع اشتماله على هذه الأحكام الخارجة عن مقتضى الأصول والقواعد.
وأما ما ذكره الفاضل المتقدم - من أن ايراد الصدوق لها في كتابه مع قرب العهد بما قرره في أوله يقتضي عمله بها وكونها من الأخبار المعمول عليها بين القدماء - فهو مجرد تطويل لا يرجع إلى طائل، فإن من تتبع أخبار الفقيه حق التتبع ورأي ما فيه من الأخبار الشاذة النادرة المخالفة لما عليه الأصحاب قديما وحديثا لا يخفى عليه ضعف قوله: إن مجرد نقل الخبر في الكتاب المذكور يقتضي كونه