للمقيم كصاحب البلد - فهو آت في ما نحن فيه وجار في ما ندعيه، فإن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) - قال: " إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " - شاملة باطلاقها لهذين الفردين في حالتي كل من الدخول والخروج، فإن قوله عليه السلام: " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " شامل لمن قدم بنية الإقامة وأنه متى سمع الأذان وجب عليه التمام.
وتوضيحه أن السيد قد صرح في رواية محمد بن مسلم بشمولها للقاطن والغريب المقيم بالنسبة إلى خفاء الجدران لو أراد الخروج، ويلزمه مثل ذلك في صدر صحيحة عبد الله بن سنان بالنسبة إلى الأذان البتة، والمخاطب في عجزها هو الخاطب في صدرها فإذا فرض الحكم في صدرها بشمول الفردين فيجب أن يكون في عجزها كذلك. ولا يتوهم من قوله " وإذا قدمت من سفرك " الاختصاص بكون القادم من أهل البلد دون القادم الغريب الذي يريد الإقامة فيها، لأن اطلاق القدوم بالنسبة إلى الغريب القادم أراد الإقامة أم لا ليس بممتنع لغة ولا عرفا، بل قد ورد هذا اللفظ كذلك في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قوله: " أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟... الحديث " وحينئذ فكما أن رواية محمد بن مسلم التي أوردها دلت على مشاركة المقيم لصاحب البلد في وجوب الاتمام إلى حال الخروج إلى الحد المذكور ثم التقصير، كذلك صحيحة عبد الله بن سنان دلت على اشتراكهما في الحالين بالتقريب المتقدم. ومثل ذلك صحيحة حماد بن عثمان المروية في كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا سمع الأذان أتم المسافر " فإنها شاملة باطلاقها لكل قادم من سفره إلى بلد سواء كانت بلده أو بلدا عزم الإقامة فيها قبل وصولها.
ولو قيل: إن وجه الفرق بين حالة الدخول والخروج ظاهر من حيث صدق