كاف في الاتمام عند المرور به ما لم يستوطنه، واطلاقها شامل لما لو كان الاستيطان ستة أشهر أو أقل أو أزيد.
الثاني عشر - صحيحة أخرى لعلي بن يقطين أيضا (1) قال: " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها ".
أقول: ينبغي حمل الدار هنا على ما لم يحصل فيه الاستيطان. وفي الخبر أيضا دلالة على أن مجرد المرور بالضياع لا يوجب التمام ولا يقطع السفر، وهو خلاف ما دلت عليه الأخبار الأولة. ويمكن جعله من قبيل الخبرين المتقدمين الدالين على أنه لا يقصر في الملك إلا بنية الإقامة عشرا فيه وإلا فالحكم التقصير، وبعين ما يقال فيهما يقال فيه.
الثالث عشر - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت ما الاستيطان؟ فقال إن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ".
وصدر هذه الصحيحة موافق لما دلت عليه الرواية السادسة والسابعة من وجوب التقصير في الضيعة ما لم ينو مقام عشرة أيام، وعليه يحمل اطلاق صحيحة علي بن يقطين الأخيرة كما أشرنا إليه ذيلها. والجميع كما ترى ظاهر المنافاة لما دلت عليه الأخبار الأولة من وجوب الاتمام بمجرد وصول الملك، ودلت هذه الصحيحة أيضا على أنه لا بد في المنزل القاطع للسفر من الاستيطان كما دلت عليه الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، إلا أن تلك الروايات مطلقة في الاستيطان وهذه قد عينته وقيدته بستة أشهر فصاعدا فلا يكفي ما دونها، وبها قيد الأصحاب اطلاق الروايات المشار إليها.