وقضية ذلك أن المقيم بها كالمتوطن فيها. إلا أنهم اختلفوا هنا في الداخل إليها من غير أهلها لو قصد نية الإقامة بها قبل الوصول إليها فهل يصير حكمه حكم صاحب البلد فيتم متى سمع الأذان أو رأى من عند جدران البلد أو لا حتى يدخل البلد وينوي الإقامة بها؟ ظاهر جماعة: منهم - السيد السند وقبله جده في الروض الثاني، وبالأول صرح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، وهو الأظهر لما قدمناه في صدر الكلام.
وأما ما ذكره السيد هنا من الاحتجاج على ما ذهب إليه فيمكن تطرق الاعتراض عليه (أما أولا) - فلأن ما علل به أظهرية ما اختاره من قوله " إنه الآن مسافر " ممنوع فإن الخصم يدعي أنه حيث دخل في حدود البلد مع نية الإقامة التي حصلت منه قبل الدخول حاضر، ولا خلاف عندهم في اعتبار هذه الحدود في حال الخروج فكذا في حال الدخول، فاستدلاله بما ذكره لا يخرج عن المصادرة.
وأما ما ذكره جده (قدس سره) في الروض - من أنه من ما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه أنه لو رجع فيها عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها يرجع إلى التقصير وإن أقام فيها أياما وساوت غيرها من مواضع القرية - ففيه ما ذكره المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) حيث قال: إن حكم موضع الإقامة حكم البلد وينتهي السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول إلى محل الترخص ويحصل بالخروج عنه من غير فرق وهو ظاهر، وعدم كون حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع إلى القصر ليس من ما يضعف ذلك كما قاله الشارح، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية فمعنى كون حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع كان حكمه حكم البلد (1) ما دام متصفا بذلك الوصف وهو ظاهر.
انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النية.
و (أما ثانيا) - فإن ما حكم به - من اتجاه اعتبار الوصول إلى محل الترخص في ترخصه للخروج دون مجرد الخروج من البلد لرواية محمد بن مسلم باعتبار شمولها