فإن كلامه هنا لا يخلو عن نوع غفلة.
السادس - رواية موسى بن حمزة بن بزيع (1) قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم؟ قال إن لم تنو المقام عشرا فقصر ".
السابع - رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة ".
أقول: وهاتان الروايتان كما ترى صريحتان في أنه لا يجوز الاتمام في الضيعة والملك بمجرد الوصول بل لا بد من قصد إقامة عشرة أيام وبدون ذلك فإن الواجب التقصير. الثامن - صحيحة علي بن يقطين (3) قال: " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه ".
التاسع - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه ".
العاشر - صحيحة سعد بن أبي خلف (5) قال: " سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال إن كان من ما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان من ما لم يسكنه فليقصر ".
الحادي عشر - صحيحة علي بن يقطين (6) قال: " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة؟ فقال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ".
أقول: قد اتفقت هذه الأخبار الأربعة على أن مجرد وجود المنزل غير