ويدل عليه زيادة على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة له فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال تمت صلاته ولا يعيد " قال في الوافي في ذيل هذا الخبر: يشبه أن يكون قد سقط لفظ " مع القوم " بعد " يخرج " كما هو في الفقيه (2).
وذهب الشيخ في الإستبصار (3) إلى أنه يعيد مع بقاء الوقت، واستدل عليه بما رواه عن سليمان بن حفص المروزي (4) قال: " قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا.. إلى أن قال: وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة " وحمل صحيحة زرارة على ما إذا لم يرجع عن نيته بل يكون عازما عليها ليوافق خبره الذي استدل به. كذا نقله عنه في الوافي ثم رده بالبعد، والمنقول عنه إنما هو حمل الخبر المذكور على خروج الوقت جمعا بينه وبين رواية المروزي بحملها على بقاء الوقت. وهذا هو المناسب لمذهبه في المسألة فإنه جعل ذلك وجه جمع بين خبريها المذكورين.
قال في المدارك بعد نقل رواية المروزي: وهي ضعيفة بجهالة الراوي ولو صحت لوجب حملها على الاستحباب.
أقول: ويعضد هذه الرواية صحيحة أبي ولاد المتقدمة، والعجب منه (قدس سره) حيث لم يقف عليها في المقام مع تضمنها لجملة من هذه الأحكام.
وقد نقلها بعض من تأخر عنه من مشايخنا المحققين وحملها على الاستحباب أيضا، ولا يخفى ما فيه لما اشتملت عليه الرواية من الصراحة في الحكم المذكور