وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس، وأطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامته قال: وفي بعض رواياتنا لا يؤم إلا مولاه. وقال أبو الصلاح يكره.
ويدل على جواز إمامته جملة من الأخبار: منها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه.. الحديث ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) " أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثر هم قرآنا؟ قال لا بأس به " ورواه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله (3).
وعن سماعة في الموثق (4) قال: " سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (5) قال: " لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا ".
وهذه الأخبار كما ترى كلها ظاهرة في الجواز إذا كان من أهل الإمامة.
إلا أنه روى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (6) قال " لا يؤم العبد إلا أهله ".
وجمع الشيخ بينه وبين الأخبار المتقدمة بحمل هذا الخبر على الاستحباب وتبعه في ذلك جملة من الأصحاب كما هي قاعدتهم في سائر الأبواب.
أنت خبير بأن ظاهر تلك الأخبار على تعدادها مؤذن بجواز الإمامة متى كان قارئا أو فقيها من غير اشعار بكراهة بالكلية، وحملها على خلاف ظاهرها بمجرد هذا الخبر مع ضعفه وعدم نهوضه بالمعارضة مشكل، ولعل طرحه وارجاعه إلى قائله هو الأولى إن لم يكن خرج مخرج التقية. ومن ذلك يظهر لك