و (الثانية) أنه لو سبق الإمام اثنين فصاعدا بمعنى أنهم لم يدركوا الإمام إلا بعد فوات ركعة أو ركعتين من صلاته فبعد تسليم الإمام وقيامهم لما بقي عليهم هل يأتم بعضهم ببعض أم لا؟ وهذه الصورة الثانية هي مراد العلامة من هذا الكلام والصورة الأولى هي المفروضة في كلامه " قدس سره " وكلام السيد هنا لا يخلو من اجمال فيحتمل أنه حمل كلام العلامة هنا على ما فرضه أولا من صورة اقتداء الحاضرين بالمسافر كما يشير إليه قوله بالتوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه يعني الوجه المتقدم في كلامه أو ما هو أعم من الصورتين المفروضتين وإن كلام العلامة شامل لاقتداء الحاضرين بالمسافر.
وكيف كان فالظاهر أن المسألتين متغايرتان والنص قد دل بالنسبة إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر أنه بعد تمام صلاة الإمام يقدم بعض المأمومين، فجواز الائتمام هنا من ما لا اشكال فيه سواء قدمه الإمام لما عرفت من الخبر الرابع عشر أو المأمومين لعين ما تقدم في صورة موت الإمام كالخبر الأول، وفي صورة ما لو أحدث وانصرف ولم يقدم أحدا كما في الخبر الثاني عشر، فإن الإمامة لما كانت جائزة ومشروعة لا يفرق بين الآتي بها والمتصدي لها من الإمام أو المأمومين أو تقدم بعضهم واقتداء الباقي من غير تعيين أحد، أما بالنسبة إلى المسبوقين بعد اتمام الإمام صلاته فلم يرد هنا نص على الاستخلاف من الإمام أو المأمومين.
وقوله: " وكيف كان فالظاهر مساواته لحال الاستخلاف " إن أراد به بالنسبة إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر فقد عرفت أنه لا إشكال فيه، وإن أراد بالنسبة إلى الصورة الأخرى وهي الظاهرة من كلام العلامة فلا أعرف لهذه الظاهرية وجها يعتمد عليه، فإن العبادات عندنا مبنية على التوقيف كما وكيفا وفرادى وجماعة، والنصوص الواردة بالاستخلاف المستلزم لنقل النية من المأمومية إلى الإمامة ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر مخصوصة بالصور الخمس التي قدمناها وليس هذا منها، والحاق ما سوى ذلك به قياس لا يوفق أصول المذهب وإن