السابع - ما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ".
الثامن - ما رواه في الفقيه عن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام (2) أنه قال: " لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال إذا أتم صلاته بهم فليومئ إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته ".
التاسع - ما رواه في الفقيه أيضا عن جميل بن دراج في الصحيح عنه عليه السلام (3) " في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقرم ما صلى الإمام قبله؟ قال يذكره من خلفه ".
العاشر - ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (4) قال: " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم؟ قال يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله ".
الحادي عشر - ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة في الصحيح (5) قال:
" قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل