وقول الصادق عليه السلام في الخبر السالف (1) " انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض عليه " وقول العبد الصالح عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح (2) " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك " وربما يخيل المنع لوجوه: منها قوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر " (3) " يريد الله يخفف عنكم " (4) " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (5) وفتح باب الاحتياط يؤدي إليه، وقول النبي صلى الله عليه وآله (6) " بعثت بالحنيفية السمحة " وروى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (7) " ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها " والأقرب الأول لعموم قوله تعالى: " أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى " (8) وقول النبي صلى الله عليه وآله (9) " الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر " ولأن الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل، فإن غايته التجويز، ولهذا قال أبو عبد الله عليه السلام (10) " وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة " ولأن اجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه، فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء والنهي عن إعادة الصلاة إنما هو في الشك الذي يمكن فيه البناء. انتهى.
أقول: لا يخفى أن أكثر ما أطال به (قدس سره) من الأدلة سيما في المقام الأول والثاني تطويل بغير طائل، والحق في المقام أنه مع تطرق احتمال النقص - كما في أكثر الناس حيث يأتون بالعبادات مع الجهل بالمسائل الشرعية وعدم صحة