في الأخبار إلا بقرينة تؤذن بذلك.
(فإن قلت) إن مقتضى كون اللفظ كما ذكرتم - مع تصريحكم بأن الحكم في المتشابه هو الاحتياط وجوبا - ترجيح الجهر في الأخيرتين احتياطا وجوبا كما تختارونه واستحبابا كما هو المشهور لدخول الجزئي تحت عموم الخبر، وكذا الكلام بالنسبة إلى المأموم.
فالجواب أنه لا ريب في صحة ما ذكرت لو خلينا وظاهر الخبر المذكور " إلا أنه لما كان أصحابنا (رضوان الله عليهم) سلفا وخلفا على الاخفات في هذه المسألة وحمل الخبر المذكور في جميع ما اشتمل عليه من الأحكام على الاستحباب بالنسبة إلى الإمام والكراهة بالنسبة إلى المأموم - فإنهم ما بين مصرح بما ذكرنا وما بين من لم يظهر منه خلاف ذلك - فالواجب تقييد الخبر المذكور بما ذكروه وعدم الخروج عن ما اعتمدوه، وكم في الأخبار من ما هو من هذا القبيل من ما اشتمل على هذا اللفظ مع حمله على الاستحباب بين كافة الأصحاب جيلا بعد جيل، أو لفظ " لا ينبغي " مع حمله على الكراهة اتفاقا أو مع خلاف نادر قليل كما لا يخفى على المتتبع من ذوي التحصيل.
ولا يخفى على المتتبع أيضا ورود ما هو أصرح من هذا الخبر في الوجوب في جملة من الأحكام مع اتفاقهم على العدول عنه من غير خلاف يعرف أو خلاف شاذ في المقام، وكثير من مستحبات الصلاة من هذا القبيل كالتكبير للركوع والسجود ونحوهما من ما قد وردت الأوامر به من غير معارض ومقتضى الأمر الوجوب والاستغفار في الأخيرتين بعد التسبيح فإن مقتضى الأمر الوجوب مع الفتوى منهم من غير خلاف يعرف أو خلاف شاذ على الاستحباب، والتورك في الصلاة كذلك وليس للأمر به معارض إلا اطلاق بعض الأخبار التي يمكن حمل اطلاقها على الأخبار المقيدة مع أنه لا خلاف في الاستحباب، وأمثال ذلك كثير يقف عليها المتتبع، ولا سيما ما اشتمل عليه حديث حماد بن عيسى الوارد في تعليم