في النهاية وابن حمزة أنهما منعا ذلك، قال في الذكرى: وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها.
والأظهر الأول لما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال المقيم الذي تصلي معه ".
وأنت خبير بأن ظاهر الخبر أن الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الإقامة التي هي عبارة عن الفصول السبعة عشرة، وعبارات الأصحاب تضمنت التحديد بقول " قد قامت الصلاة " ولا يخفى ما بينهما من المغايرة.
ثم إن ظاهر الخبر وكلام الأصحاب أن الكراهة إنما هي في ابتداء النافلة متى دخل الوقت المذكور أما لو دخل وهو مشتغل بها فالظاهر أنه يتمها بغير كراهة في ذلك.
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى (2) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا ابن القشب أتصلي الصبح أربعا؟ قال ذلك له مرتين أو ثلاثا ".
وروى فيه عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (3) قال: " سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ قال يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار قضاهما ".