في الفريضة؟ قال لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " وهذه الأخبار كلها دالة على الجواز وظاهرها أن ذلك في الفريضة.
ومنها - ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم (1) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. " وما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (2) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال إذا كن جميعا امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن ".
وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ".
وما رواه الشيخ عن الحلبي في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال " تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحقق في المعتبر قد أجاب عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما. واعترضه في المدارك بأنه غير جيد لوجود القائل بمضومنهما وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة مع أن الصدوق أوردها في كتابه، ومقتضى كلامه في أول كتابه الافتاء بمضمونها. والشهيد في الذكرى جمع بين الروايات بحمل أخبار المنع على نفي الاستحباب المؤكد لا مطلق الاستحباب. ولا يخفى ما فيه من البعد. وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة: والأقرب في الجمع بين الأخبار أن يقال إمامتهن في الفرائض جائزة ولكن الأفضل تركها. وصاحب المدارك حيث كان يدور مدار الأسانيد ويتهافت عليها