المعتضدة باتفاق الأصحاب الدالة على تحريم الجماعة في النافلة ومخالفتها لهذه الأخبار الدالة هنا على جواز إمامة المرأة في اليومية، مع ما عرفت من شهرة القول بها بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع، ومتى حملنا هذه الأخبار على المعنى الذي ذكرناه فلا تعارض ولا اشكال في البين وبه يزول التنافر والاختلاف من الجانبين وتكون هذه الأخبار الثلاثة التي أوردها موافقة للمشهور في المسألتين، وعلى تقدير ما ذكره تكون معارضة كما عرفت بأخبار الطرفين مع كون عمل الأصحاب كما عرفت إنما هو على تلك الأخبار في الموضعين. ومن أجل ذلك نسب في المعتبر روايتي سليمان بن خالد والحلبي إلى الشذوذ والندرة كما عرفت، وبمثله صرح العلامة في المنتهى أيضا. وهو جيد إلا أن ما حملناها عليه أجود لأن فيه أعمالا للدليلين بحسب الامكان من غير طرح شئ في البين.
ورابعها - أنه متى حملت النافلة هنا على صلاة النافلة كما يدعونه فلا يخلو إما أن يراد بها النافلة التي استثنيت من تحريم الجماعة في النافلة وهو صلاة الاستسقاء والعيدين كما زعموه وأنه يجوز إمامة المرأة في هاتين الصلاتين كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض من الاتفاق عليه، أو يراد بها مطلق النافلة راتبة أو غير راتبة كما يفهم من صاحب المدارك الميل إليه. والأول أبعد بعيد من أخبار الصلاتين المذكورتين، مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت ذلك في صلاة العيدين. والثاني من ما يلزم منه تفضيل النساء على الرجال حيث إنه يسوغ لهن من الإمامة في الجماعة ما لا يجوز مثله للرجال مع أن المعهود من الشرع خلافه لنقصانهن في جميع الموارد.
وكيف كان كما قيل في ارخاء العنان فإنه وإن لم يكن ما ذكرناه في هذه الأخبار من المعنى المذكور متعينا أو مترجحا لما أوضحناه فلا أقل من أن يكون مساويا لما ذكروه وهو كاف في دفع الاستدلال.
وأما صحيحة زرارة التي نقلها عن الفقيه فالأظهر حملها على التقية وكذا كل ما دل على المنع من إمامة المرأة، لأن جل العامة على المنع من امامتها لكن كراهة