المساواة بحمل خبر محمد بن عبد الله المذكور على ذلك جمعا بين الأخبار المذكورة.
وحمل العلامة في المختلف كلام الشيخ في الخلاف على أنه إنما قصد به التحريم وهو غير بعيد. إلا أن ظاهر كلام المحقق في المعتبر أن الشيخ في الخلاف إنما استند في ما ذكره من الكراهة إلى رواية سهل (1) قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس فعلت كذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي " ثم أجاب في المعتبر بمنع الرواية (أولا) وبالحمل على علو لا يعتد به كالمرقاة السفلى (ثانيا) وبجواز كونه من خواصه صلى الله عليه وآله (ثالثا) وزاد العلامة فقال: ولأنه لم يتم الصلاة على المنبر فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف، أو لأنه صلى الله عليه وآله علمهم الصلاة ولم يعتدوا بها. انتهى.
أقول: ربما أشعر تكلف هذه الأجوبة عن الخبر المذكور بثبوته عندهم إلا أن يحمل على التنزل بعد تسليم صحته وهو الأقرب، فإن الظاهر أن الخبر المذكور ليس من طرقنا ولا من أخبارنا. وكيف كان فالظاهر أن الشيخ إنما ذهب إلى الكراهة جمعا بين ما دل عليه هذا الخبر من الجواز كما يعطيه استدلاله به وما دلت عليه موثقة عمار من المنع فجعل وجه الجمع بينهما حمل خبر عمار على الكراهة، ومنه يظهر بعد ما ذكره العلامة في المختلف من حمل الكراهة في عبارته على التحريم.
ثم إنه في المختلف نقل عن ابن الجنيد أنه قال لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه. ثم استدل للقول المشهور بالموثقة المتقدمة ثم قال وهو شامل للبصراء والأضراء.
هذا. وقد استدل في الذكرى للقول المشهور زيادة على الموثقة المذكورة