موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس به. وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال لا بأس. قال وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " قوله: " إذا كان الارتفاع ببطن مسيل " في الكافي، وفي غيره (1) " إذا كان الارتفاع بقدر شبر " وطعن السيد السند في المدارك في هذه الرواية بأنها ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للأصل، قال ومن ثم تردد فيه المصنف (رحمة الله عليه) وذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهة كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية وهو متجه. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: ومما ورد في المسألة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان - وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن محمد بن عبد الله وهو مجهول عن الرضا عليه السلام (2) قال: " سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال يكون مكانهم مستويا ".
وما رواه علي بن جعفر (رضي الله عنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام (3) قال: " سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ قال إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس ".
أقول: قضية الجمع بين هذه الأخبار هو المنع من علو الإمام كما دلت عليه الموثقة المذكورة، إذ لا معارض لها في البين وطرحها من غير معارض مشكل وجواز علو المأموم كم دل عليه خبر علي بن جعفر، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى حيث إنه أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وأفضلية