وذلك لا ينافي وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به وحصول الامتثال. انتهى.
أقول: وبذلك يظهر الجواب عما أورده السيد السند صاحب المدارك في المقام من أنه إن أريد بالاستحباب المعنى العرفي وهو رجحان الفعل مع جواز تركه لا إلى بدل لم يمكن تعلقه بشئ من أفراد الواجب التخييري، وإن أريد به كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه إلا أنه خروج عن المعنى المصطلح. انتهى وحاصل الجواب حينئذ التزام الشق الثاني من الترديد ولا محذور فيه بعد ظهور المراد فقد صرح به جملة من أجلاء الأصحاب.
وربما أجيب عن ذلك أيضا بالتزام الشق الأول، وجواز ترك المندوب لا إلى بدل من جهة ندبه لا ينافي عدم جواز تركه من جهة أخرى وهي جهة وجوبه التخييري باعتبار كونه أحد أفراد الواجب، وغاية ما يلزم اتصافه بالوجوب والاستحباب باعتبارين ولا امتناع فيه وإنما يمتنع اتصافه بهما من جهة واحدة وهو غير لازم هنا.
وأجيب عنه أيضا بناء على ذلك بأن الاستحباب متعلق بالفرد الكامل من أفراد المخير ويجوز تركه لا إلى بدل إذ لا يقوم مقامه في الكمال غيره، والبدل الحاصل من فعل الواجب إنما هو بدل لهذا الفرد من حيث الوجوب لا من حيث الاستحباب.
وأنت خبير بأن هذا الجواب راجع في المعنى إلى ما قبله كما لا يخفى.
ثم إنه لا يخفى أن ظاهر كلامهم كون محل البحث ومطرح النزاع هو الزائد بعد الاتيان بالصورة الناقصة وقد أشرنا في جواب السؤال الأول إلى عدم صحته بل ينبغي أن يجعل مطرح البحث هو مجموع التسبيحات الزائدة وهي الاثنتا عشرة أو التسع أيهما أتى بها فإنه الموصوف بالوجوب التخييري والاستحباب الذاتي، واتصافها بالأول لكونها أحد أفراد الواجب التخييري وبالثاني لكونها الفرد الكامل، وكلام الأصحاب لا يخلو من الاجمال بل الاختلال وإن أجبت تحقيق الحال زيادة على ما ذكرناه في هذا المجال فارجع إلى ما حققناه في باب الوضوء في مسألة المسح على الرأس فإنا قد استوفينا ثمة