السابع - ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال نعم " الثامن - ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال قلت وكيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم تنصرف. قال قلت قول العبد " التحيات لله والصلوات الطيبات لله "؟
قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه ".
التاسع - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ".
العاشر - ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ".
الحادي عشر - ما رواه عن زرارة في الموثق (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
الثاني عشر - ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (6)