والإمام يجهر بالقراءة؟ قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ".
(الثاني) - المشهور في كلامهم أنه لا جهر على النساء في موضع الجهر بل الحكم مختص بالرجال، وادعى عليه الفاضلان والشهيدان اجماع العلماء فيكفيها اسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. ولو جهرت ولم يسمعها الأجنبي فقد صرحوا بصحة صلاتها لحصول الامتثال أما لو سمعها فالمشهور عندهم البطلان للنهي في العبادة المستلزم للفساد.
والظاهر أن مرادهم بالنهي هنا هو أن صوت المرأة عورة فهي منهية عن اسماعه الأجنبي وأنت خبير بأنه لم يقم عندنا ما يدل على ما ادعوه من كون صوتها عورة وأنها منهية عن اسماعه الأجنبي بل ظاهر الأخبار الدالة على تكلم فاطمة (عليها السلام) مع الصحابة في مواضع عديدة ولا سيما في المخاصمة في طلب ميراثها والاتيان بتلك الخطبة الطويلة المشهورة كما نقلناها لطولها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد وتكلم النساء في مجلس الأئمة (عليهم السلام) هو خلاف ما ذكروه.
ثم إنه مع تسليم صحة ما ذكروه فالنهي هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة وإن كان مقارنا كما تقدم البحث فيه في مسألة الصلاة في المكان والثوب المغصوبين. وبالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من ضعف لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه كما عرفت أقول: والذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار ما رواه الشيخ في القوي عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال بقدر ما تسمع ".
وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال قدر ما تسمع " وما رواه في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه مثله (3) وزاد قال: " وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال