قال في المدارك: واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير وزرارة (1) قالا " قال أبو عبد الله (عليه السلام) من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " وقد يقال إن أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على النبي وآله في الصلاة أما كونها في كل من التشهدين فلا، على أن هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال لا إلى الصحة للاجماع على عدم توقف صحة الصوم على اخراج الزكاة. انتهى.
أقول: روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا صلى أحدكم ولم يصل على النبي (صلى الله عليه وآله) سلك بصلاته غير سبيل الجنة " وروى مثله في كتاب المجالس (3) ورواه في الكافي أيضا (4) وفيه " إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي (صلى الله عليه وآله) يسلك بصلاته غير سبيل الجنة ".
وحينئذ فلقائل أن يقول لا ريب أن هذه الأخبار قد دلت على وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة وأن من تركها عمدا فلا صلاة له، وليست دلالتها على الوجوب باعتبار الأمر فيها بالصلاة حتى يمكن أن يقال في الجواب إن الأمر بذلك يتأدى بالاتيان بها في أي جزء من الصلاة فلا يدل على وجوبها في التشهد بخصوصه بل دلالتها إنما هو بالاشعار والأخبار وأن الشارع قد جعلها من أجزاء الصلاة الواجبة وأن الصلاة تبطل بتركها عمدا كما تبطل بترك سائر الأجزاء الواجبة كذلك. وهذه الأخبار وإن كانت مجملة بالنسبة إلى تعيين محلها من الصلاة وبيان موقعها إلا أنا لما رجعنا إلى أفعال الصلاة المفهومة من الأخبار والمعدودة فيها لم نجد لها موضعا نص الشارع على ذكرها